العلامة الحلي
27
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة . الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب - قال الشيخ : ولا يطهر ( 1 ) - وخروج الكلب حيا ، وموت الطير كالحمامة والنعامة . [ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال . العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية ] ( 2 ) . الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره . وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب ( 3 ) على الاستقصاء . إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إن تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأن قعر البئر يبقى نجسا ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير . وإن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء . ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 12 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ) . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 10 - 12 .